ويكيليكس مستقلون يمن
الاتفاقية الأوروبيةالمتعلقة بحقوق الإنسانالأوروبيةاتفاقيةعلى الإنسانحقوقكما عدلته البروتوكولات رقم 11و 14تستكمل بالبروتوكولات رقم 1، 4،6، 7 و 12 و 133ويرد نص الاتفاقية بصيغتها المعدلةأحكام البروتوكول رقم 14 (سيتس رقم 194) اعتبارا من دخولها حيزحيز النفاذ في 1 يونيو 2010. نص الاتفاقية قد سبقوقد عدلت وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3(ETS رقم 45)، التي دخلت حيز النفاذ في 21 September1970،بروتوكول رقم 5 (ETS رقم 55)، التي دخلت حيز النفاذفي 20 ديسمبر 1971، والبروتوكول رقم 8 (ETS رقم 118)،الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1990، وتضم أيضانص البروتوكول رقم 2 (ETS رقم 44) الذي، وفقاالمادة 5 الفقرة 3 منه، وكانت جزءا لا يتجزأ من الاتفاقيةومنذ دخولها حيز النفاذ في 21 سبتمبر 1970. جميع الأحكامالتي تعديلها أو إضافتها بواسطة هذه البروتوكولات كانتالاستعاضة عن البروتوكول رقم 11 (ETS رقم 155)، اعتبارا من تاريخلدخولها حيز النفاذ في 1 نوفمبر 1998. اعتبارا من ذلك التاريخ،البروتوكول رقم 9 (ETS رقم 140)، التي دخلت حيز النفاذفي 1 أكتوبر 1994، وألغى، والبروتوكول رقم 10(ETS رقم 146) فقدت هدفها.الحالة الراهنة للتوقيعات والتصديقات على الاتفاقيةوالبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن القائمة الكاملة للإعلانات والتحفظات متاحة في www.conventions.coe.int.الإصدارات الإنجليزية والفرنسية فقط من الاتفاقية أصيلة.المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانمجلس أوروباF-67075 ستراسبورغ سيديكسwww.echr.coe.intالمحتوياتاتفاقية لحماية حقوق الإنسانوالحريات الأساسية... 5Protocol ...................................................................... 31Protocol No. 4.............................................................34Protocol No. 6.............................................................38Protocol No. 7.............................................................42Protocol No. 12...........................................................48Protocol No. 13...........................................................525اتفاقية لحمايةلحقوق الإنسانوالحريات الأساسيةروما، 4.XI.1950الحكومات الموقعة طيا، يجري أعضاء المجلسمن أوروبا،وإذ ترى الإعلان العالمي لحقوق الإنسانأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في10 ديسمبر 1948؛وإذ ترى أن هذا الإعلان يهدف إلى تأمين شاملوالاعتراف الفعلي ومراعاة الحقوق فيهاوأعلن؛وبالنظر إلى أن الهدف من "مجلس أوروبا" تحقيقللمزيد من الوحدة بين أعضائها، وأن واحدة من الطرقالذي يهدف إلى تحقيقها هو الحفاظ على وزيادةأعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛وإذ تعيد تأكيد إيمانها العميق بهذه الحريات الأساسيةالتي هي أساس العدالة والسلام في العالم وأفضل وتحتفظ من ناحية فعالية السياسيةالديمقراطية ومن ناحية أخرى بفهم مشترك واحترام حقوق الإنسان التي تعتمد عليها؛يجري حلها، كحكومات البلدان الأوروبيةهي likeminded وتراثا مشتركاً للسياسيةالتقاليد والمثل العليا، والحرية وسيادة القانون، اتخاذ أولخطوات من أجل الإنفاذ الجماعي لبعض الحقوق المذكورةفي الإعلان العالمي،وقد اتفقت على ما يلي:6 7المادة 1والالتزام باحترام حقوق الإنسانتكفل "الأطراف المتعاقدة السامية" لكل فرد داخل بهمالاختصاص بالحقوق والحريات المحددة في الفرع الأول من هذاالاتفاقية.الفرع الأولالحقوق والحرياتالمادة 2الحق في الحياة1-حق كل فرد في الحياة ويحمي القانون. ولا واحدلا يجوز حرمان من حياته عن قصد حفظ في تنفيذحكم من المحكمة بعد إدانته بجريمة من الجرائم التيوترد هذه العقوبة بموجب القانون.2-حرمان حياة لا يعتبر كما ألحقت فيمخالفة لهذه المادة عندما أنها ناتجة عن استخدام القوةوهو ليس أكثر من اللازم على الإطلاق:(أ) في الدفاع عن أي شخص من العنف غير المشروعة؛(ب) من أجل التأثير توقيف قانوني أو لمنع هروبلشخص محتجز بصورة قانونية؛(ج) في الإجراءات المتخذة مشروعة لغرض إخماد الشغبأو العصيان المسلح.المادة 3حظر التعذيبلا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينةالمعاملة أو العقوبة.المادة 4حظر الاسترقاق والسخرة1-ليس لأحد أن يحتفظ في الرق أو العبودية.2-لا أحد يلتزم بأداء القسري أو الإلزاميالعمل.3-لغرض هذه المادة عبارة "القسري أو الإلزاميالعمل "لا تشمل:(أ) أي العمل المطلوب للقيام به في المعتادالاحتجاز المفروض وفقا لأحكام Article5من هذه الاتفاقية، أو أثناء الإفراج المشروط منهذا الاحتجاز؛(ب) أي خدمة ميلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق