الميثاق العربي لحقوق الإنسان
ويكيليكس مستقلون يمن
محمد الاسعدي ابوصخر
************************
المملكة الأردنية الهاشمية
الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الجزائرية
جمهورية جيبوتي
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
جمهورية العراق
سلطنة عمان
دولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الاشتراكيين الليبية الشعبية Jamahiriyya العربية
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية اليمنية
مقدمة
وانطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان. من حين فضل الله من قبل مما يجعل الأمة العربية مهد الديانات السماوية ومهد الحضارة. الذي أعاد [الرجل] الحق في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام.
بعد أن حقق المبادئ الأبدية التي وضعتها الشريعة الإسلامية وغيرها من الديانات السماوية المنصوص عليها في الأخوة والمساواة بين البشر.
نستعيد القيم والمبادئ الإنسانية التي [الأمة العربية] أنشأت عبر تاريخها الطويل، بعد أن كان له دور كبير في نشر مراكز المعرفة بين الشرق والغرب، وجعلت من وجهة الناس من جميع أنحاء العالم، وأولئك الذين يسعون المعرفة والثقافة والحكمة.
في العالم العربي، واحدة من نهاية إلى أخرى، واصلت الدعوة للحفاظ على إيمانها، وجود الإيمان في وحدته، وتكافح من أجل حريتها، والدفاع عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وإيمانا حكم القانون، والتمتع أن البشرية للحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هي السمة المميزة لجوهر عميق في أي مجتمع.
ورفضا للعنصرية والصهيونية، وكلاهما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلام العالمي.
وإدراكا للارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي.
وإذ تؤكد من جديد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأحكام اثنين الأمم Convenants الدولية الولايات المتحدة، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.
مؤكدا كل ما سبق، [هذه الحكومات] توافق على ما يلي:
الجزء الأول
المقال 1
A.All الشعوب الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. بحكم هذا الحق، لديهم الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
B.Racism والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية تشكل تحديا لكرامة الإنسان وتشكل عقبة أساسية لحقوق الإنسان للشعوب. فمن واجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إلغاء بهم.
الجزء الثاني
المادة 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق لضمان حصول كل فرد تقع الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، ويكون الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها في هذا [الميثاق]، دون تمييز على أساس العرق أو اللون الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
المادة 3
سوف A.There يكون هناك تقييد أي حق أساسي من حقوق الإنسان التي لا تعترف بها أو موجودة في وأية دولة طرف في هذا الميثاق، بحكم القانون والمعاهدات أو العرف. كما لا يجوز [هذه الحقوق] الانتقاص من تحت ذريعة أنهم لم يعترف في هذا الميثاق، أو معترف بها بدرجة أقل.
يجب B.No الدولة الطرف على هذا الميثاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة في [هذا الميثاق] والتي من المواطنين من الاستفادة دولة أخرى، التي تتيح تلك الحريات بدرجة أقل.
المادة 4
يحظر A.It إلى فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق إلا حيث ينص عليها القانون والتي تعتبر ضرورية لحماية الأمن القومي والاقتصادي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الآخرين.
ويجوز للأطراف B.State، في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، واتخاذ التدابير التي تبرئة لهم من التزاماتها وفقا لهذا الميثاق إلى بالقدر الذي تتطلبه الظروف.
يجب القيود ج. أو الاستثناءات لا يؤثر على الحظر من التعذيب والحاطة بالكرامة [العلاج]، عودة إلى [المرء] البلاد، اللجوء السياسي، والمحاكمة، وحظر إعادة المحاكمة من نفس القانون، ومبدأ شرعية الجرائم والعقاب.
المادة 5
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه. حماية هذه الحقوق عن طريق القانون.
المادة 6
يمكن أن يكون هناك أي جريمة، أو العقاب، باستثناء ما هو منصوص عليه في القانون. ولا يمكن أن يكون هناك أي عقوبة على أي الأفعال التي ترتكب سابقة لصدور هذا القانون. فوائد المتهم من قانون لاحق. إذا كان في مصلحته.
المادة 7
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية حيث يتم ضمان حقوق الدفاع.
المادة 8
كل شخص لديه الحق في الحرية والأمان على شخصه. لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الاحتجاز أو توقف دون أساس قانوني ويجب أن يقدم إلى القضاء دون تأخير.
المادة (9)
الجميع متساوون أمام القضاء، وضمان الحق في اللجوء إلى القضاء لكل شخص، على أراضي الدولة.
المادة 10
سيتم فرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم. كل شخص حكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة.
المادة 11
تحت أي ظرف من الظروف لا يجوز فرض عقوبة الإعدام في جريمة سياسية.
المادة 12
لا تنفذ خارج أحكام الإعدام على أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، أو امرأة حامل، حتى تلد، أو الأم المرضعة، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الولادة [طفلها].
المادة 13
يجب من A.The الدول الأطراف حماية كل شخص في أراضيها من التعذيب الجسدي أو النفسي، أو من العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، والمعاملة الحاطة بالكرامة. [إن الدول الأطراف] تتخذ تدابير فعالة لمنع مثل هذه الأفعال؛ أداء أو المشاركة فيها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
يجب أن يتم خارج B.No تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
المادة 14
لا يجوز سجن أي شخص بسبب عجز ثبت لسداد الديون أو التزام مدني آخر.
المادة 15
الذين عوقبوا بالحرمان من الحرية يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية.
المادة 16
أي شخص يمكن أن يحاكم مرتين على نفس الجريمة. أي شخص ضده اتخاذ مثل هذا الإجراء لديه الحق في الطعن في شرعيتها ويطلب الإفراج عنه.لمن كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
المادة 17
الحياة الخاصة مقدسة، وانتهاك حرمة أن يعتبر جريمة. وتشمل الحياة الخاصة الخصوصية الأسرة، وحرمة المساكن، وسرية المراسلات وغيرها من الاتصالات الخاصة الأشكال.
المادة 18
والاعتراف بالشخصية القانونية هو شخصية تعلق على كل شخص.
المادة 19
الشعب هو مصدر السلطات. القدرة السياسية هي حق لكل مواطن في سن قانوني لأن تمارس وفقا للقانون.
المادة 20
لكل شخص يقيم على أراضي دولة لديها حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان الإقامة في أي جزء من الأراضي، وذلك في حدود القانون.
المادة 21
لا يجوز حرمان المواطنين بشكل تعسفي أو غير قانوني من مغادرة أي بلد عربي، بما في ذلك بلدهم، أو إقامتهم يقتصر على مكان معين، أو أجبروا على العيش في أي منطقة من بلادهم.
المادة 22
أي مواطن يمكن طرد من بلده، أو حرمان من الحق في العودة إليه.
المادة 23
لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي في بلدان أخرى هربا من الاضطهاد. والشخص الذي كان متابعا لجريمة عادية لا يستفيد من هذا الحق. لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
المادة 24
لا يجوز حرمان أي مواطن تعسفا من جنسيته الأصلية، أو إنكار حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.
المادة 25
ويضمن الحق في الملكية الخاصة لكل مواطن. تحت أي ظرف من الظروف لا يجوز حرمان أي مواطن تعسفا أو بطريقة غير شرعية من كل أو جزء من ممتلكاته.
المادة 26
يتم ضمان حرية الفكر والضمير والرأي للجميع.
المادة 27
الأشخاص من كل الأديان لهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية. كما أن لديهم الحق في إظهار آرائهم من خلال العبادة أو الممارسة أو التعليم دون jeopadising حقوق الآخرين. لا قيود على ممارسة حرية الفكر والضمير والرأي يمكن فرضها إلا من خلال ما ينص عليه القانون.
المادة 28
للمواطنين حرية التجمع وتكوين الجمعيات بطريقة سلمية. لا يجوز فرض قيود على أي من هذه الحريات اثنين إلا عندما يكون ذلك ضروريا للأمن القومي، أو السلامة العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 29
تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.
المادة 30
تكفل الدولة لكل مواطن الحق في العمل الذي يضمن مستوى المعيشة التي توفر ضروريات الحياة الأساسية ويضمن الحقوق إلى الضمان الاجتماعي الشامل.
المادة 31
يتم ضمان حرية اختيار العمل، ويحظر العمل القسري. لا يشمل السخرة إرغام الشخص للقيام بأعمال في تنفيذ قرار قضائي.
المادة 32
تكفل الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل، والأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.
المادة 33
لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلده.
المادة 34
القضاء على الأمية هو التزام وواجب. التعليم حق لكل مواطن. التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني. ويكون التعليم الثانوي والجامعي أن يكون متاحا للجميع.
المادة 35
للمواطنين حق للعيش في جو الفكري والثقافي الذي يقدس القومية العربية وتعتز حقوق الإنسان. ورفض العنصرية والدينية وغيرها من أشكال التمييز، في حين أيدت التعاون الدولي والسلام العالمي.
المادة 36
لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع الإنتاج الأدبي والفني، وإعطاء فرصة للمضي قدما فكره الفني والمواهب الإبداعية.
المادة 37
لا يجوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتهم الخاصة أو اتباع تعاليم الدينية الخاصة بهم.
المادة 38
من A.The الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، وتتمتع بحمايتها.
يجب ب. يتوجب دفع الدولة ضمان رعاية خاصة وحماية للأسرة والأمهات والأطفال وكبار السن.
المادة 39
الشباب لديه الحق في الحصول على فرصة أكبر لتطوير القدرات البدنية والعقلية.
القسم الثالث
المادة 40
من A.The الدول الأعضاء في [العربية] مجلس الجامعة، التي هي أطراف في الميثاق، تنتخب لجنة من خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري.
تتألف اللجنة ب. يتوجب دفع سبعة أعضاء ترشحهم الدول الأطراف في الميثاق. يجب الانتخابات الأولية للجنة سيعقد بعد ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ. ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من نفس الدولة.
يجب الأمين العام ج. أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل شهرين من موعد الانتخابات.
يجب أن يكون ث- نفاذية المرشحين على مستوى عال من الخبرة والقدرة المالية في مجال العمل اللجنة. يجب عمل الخبراء بصفتهم الشخصية، ومع الحياد التام والنزاهة.
ينتخب E.Members لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد ثلاثة من عضويتها لمرة واحدة فقط. أسماء الأخير توضع عشوائيا من خلال صناديق الاقتراع، وسوف يتبع مبدأ التناوب كلما أمكن ذلك.
تتولى اللجنة خور انتخاب رئيسها وسوف تضع القواعد الداخلية نظامه الداخلي، تحدد الكيفية التي سوف تعمل.
تتولى اللجنة G.The عقد اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام. يجوز للجنة، مع موافقته، عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا تطلب العمل ذلك.
المادة 41
1. الدول الأطراف [في الميثاق] تقديم تقارير إلى لجنة حقوق الإنسان الخبراء على النحو التالي:
a.An التقرير الأولي سنة واحدة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ.
b.Periodic تقارير كل ثلاث سنوات؛
c.Reports التي تحتوي على ردود الدول على استفسارات اللجنة.
2. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الميثاق وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
3. ستقوم اللجنة بتوزيع التقرير مصحوبا الآراء والتعليقات من الدول إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.
القسم الرابع
المادة 42
يجب من A.The الأمين العام لجامعة الدول العربية تقديم هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة على الدول الأطراف للتوقيع والتصديق أو الانضمام.
B.This الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين تم إيداع وثيقة التصديق السابعة أو التزام في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 43
يأخذ هذا الميثاق حيز التنفيذ في كل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو انضمامها إلى الأمانة العامة.يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأطراف عند استلام التصديق أو الانضمام الصك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق